أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم بيع الطيور المحنطة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم بيع الطيور المحنطة
معلومات عن الفتوى: حكم بيع الطيور المحنطة
رقم الفتوى :
152
عنوان الفتوى :
حكم بيع الطيور المحنطة
القسم التابعة له
:
أنواع البيع
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
نأمل من سماحتكم إفتاءنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة وما حكم بيع ما ذكر وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟
نص الجواب
اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا - فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط ، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح ، وتعليقها ونصبها في البيوت والمكاتب وغيرها وذلك محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها . وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها محرمة وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق وقد وقع الشرك في قوم نوح بسبب تصوير ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وكانوا رجالا صالحين في قوم نوح ماتوا في زمن متقارب فزين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم وينصبوها في مجالسهم ففعلوا فوقع الشرك في قوم نوح بسبب ذلك ، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر ذلك غيره من المفسرين والمحدثين والمؤرخين . والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: